تسجيـل عقـود الوكـالـة التجـاريـة والقيـد فـي سجـل الوكـلاء والوسـطاء التجـارييـن
تسجيل عقود الوكالة التجارية والقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
إجراءات الحصول على بطاقة القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والمكاتب الأجنبية
طبقا لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م
إدارة سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين:
هي الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء التجاريين (استمارة 14 س وكلاء تجاريين) طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م، حيث أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء والبيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء. سواء كان هذا الشخص فردا أو شركات قطاع أو شركات قطاع أعمال.
أولاً: المستندات المطلوبة لقيد المنشأت الفردية في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين:
- استيفاء طلب القيد المقرر موقع من صاحب الشأن ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري، وكذلك النطاق الجغرافي أو السلعي، ومسئولية أطراف العقد، والسلع التي يتعامل بها، ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التي تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بأخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقود.
- إذا كان التوكيل صادر من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدول الاجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
- عقود الوكالة الصادرة محليا (أشخاص – شركات قطاع أعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقاري أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل في النشاط الأصلي للوكيل.
- شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الاول فقط.
- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري.
- صورة مستند إثبات الشخصية (صورة + أصل للاطلاع).
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لأثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
- التوقيع على نموذج الاقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة توقيعه من البنك.
ملاحظات:
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.
- يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك ادارياً.
ثانياً: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين:
- استيفاء طلب القيد موقع من (صاحب الشأن / المدير المسئول / رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري / النطاق الجغرافي أو السلعي / مسئولية أطراف العقد / السلع التي يتعامل بها / نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التي تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأي تغيير يطرأ على العقود.
- إذا كان التوكيل صادر من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدول الأجنبية ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة ولا يجوز أن يكون التوكيل صادر من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص – شركات قطاع أعمال عام) تكون موثقة من الشهر العقاري أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
- مستخرج من السجل التجاري للشركة صالح العمل به مبيناً به مقر مركز الشركة الرئيسي ودخول أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها – رأس مال الشركة لا يقل عن 000,20 جنيه مصري.
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه، وبالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي وتكون مطابقة للسجل التجاري.
- صورة البطاقة الضريبية للشركة بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- أخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لأثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرون ألف جنيه (000,20 جنيه) إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنه فأكثر وفى حالة بدء نشاط الشركة أي أقل من سنه تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤهم بالسجل التجاري (وتعفى شركات القطاع العام من ذلك):
- إقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار 362 لسنة 2005م.
- صورة مستند اثبات الشخصية.
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين في شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص.
- قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
ملاحظات:
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.
- يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك ادارياً.