تعـديـل بشـأن قـانـون الجنسـيـة المصـريــة

Amending of Law Concerning Egyptian Nationality

 

 

 
                                قانـون رقـم 154 لسـنة 2004م بتعديـل بعـض أحكـام
                             القانـون رقـم 26 لسـنة 1975م بشـأن الجنسيـة المصريـة

 

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية، النص الاتي:

مادة (2) 

يكون مصرياً

  1. من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
  2. من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس"

ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام، بقرار منه.

(المادة الثانية)

يلغى نص المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 1975م المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.

فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الأولى سنة 1425ه

(الموافق 14 يوليــــــه سنة 2004م)

                                                                                                                           حسنى مبارك

X

احجز موعد

القسم

القسم 2

Date
Time