قانـون رقـم 165 لسـنة 2025 بتعديـل بعـض أحكـام القانـون 4 لسـنة ١٩٩٦

قانـون رقـم 165 لسـنة 2025 بتعديـل بعـض أحكـام القانـون 4 لسـنة ١٩٩٦
 
قانـون رقـم 165 لسـنة 2025 
بتعديـل بعـض أحكـام القانـون 4 لسـنة ١٩٩٦ 
بسريـان أحكـام القانـون المدنـي علـى الأماكـن التـي لـم يسبـق تأجيرهـا 
والأمـاكن التـي انتهـت أو تنتهـي عقـود إيجارهـا دون أن يكـون لأحـد حـق البقـاء فيهـا

 

باسـم الشعـب

رئيـس الجمهوريـة

قـرر مجلـس النـواب القانـون الآتـي نصـه، وقد أصدرنـاه:

(المـادة الأولـى)

تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

 (المادة الثانية مكررًا): 

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.  

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 (المادة الأولى)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها  

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447ﻫ 

(الموافق 4 أغسطس سنة 2025م).

عبـد الفتـاح السيسـي

X

назначить встречу

Section

Section2

Date
Time