حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة
حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة طبقــاً للقانــون رقم 82 لسنة 2002م
بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
ولائحته التنفيذية
القوانيــن المنظمــة:
صدر القانون رقم 82 لسنة 2002م بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من القانون، والقرار رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذي ألغى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
أولاً: حق المؤلف:
ماهيـة حق المؤلف طبقــاً للقانــون المصــري:
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية.
نطاق حماية حق المؤلف:
أولاً: المصنفات الخاضعة لحماية حق المؤلف:
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الأتية:
- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
- برامج الحاسب الألى.
- قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الألى أو غيره.
- المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
- المصنفات السمعية والبصرية.
- مصنفات العمارة.
- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
- المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
الحــالات التـي لا يتـم فيهـا منـح الحماية المقررة للمصنف طبقـاً للقانـون المصـري:
لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراًعنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلي:
أولا: الوثائق الرسمية: أياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي.
ثانيا: أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد اخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود جدير بالحماية.
ثانياً: الحقـوق التي يتمتـع بهـا المؤلـف علـى مؤلفـه طبقـاً للقانـون المصـري:
يتمتع المؤلف طبقاً لما جاء بنصوص القانون بنوعين من الحقوق الإستئثارية وهما: -
أولاً: الحقـوق الأدبيـة:
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
- اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
- الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
- الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاًأو تحريفاًله ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
ثانيـاً: الحقـوق الماديـة:
وتلك الحقوق ليست أبدية وهي قابلة للتنازل أو للنقل (كلها أو جزء منها) للغير، وتشمل هذه الحقوق الحق في النسخ والبيع والتداول وإعادة الإنتاج وحق الأداء العلني، ويشترط لانعقاد هذا التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
وللمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الاساسين.
الحقوق المجاورة لحق المؤلف:
ماهية الحقوق المجاورة لحق المؤلف:
تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة. ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وان كانت في أغلب الأحيان أقل سعة وأقصر مدة، وهـي:
- حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين والمطربين) في أدائهم.
- حقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم.
- حقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية.
أولاً: حقوق فنانو الأداء:
تعريف فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاًلأحكام هذا القانون أو ألت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
الحقوق محل الحماية لفنانو الأداء:
- الحقوق الأدبية لفنانو الأداء:
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:
* الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي أبدعوه عليه.
* الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
- الحقوق المالية لفنانون الأداء:
- الحقوق المالية بالنسبة لأوجه الأداء غير المثبتة:
تتمثل هذه الحقوق في إمكانية منع ما يلي:
- منع إذاعة الأداء أو نقله للجمهور دون موافقة الفنان شريطة كونه لم يسبق إذاعته.
- منع تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم.
- الحقوق المالية بالنسبة لأوجه الأداء المثبتة:
هي حقوق فنانو الأداء الاستئثارية في التصريح بالاستنساخ أو التوزيع أو التأجير أو إتاحة الأداء المثبت.
ويتمتع فنانون الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
- توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو لنسخ منه.
- منع أي استغلال لأدائهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم وبعد استغلالا محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.
- تأجير أو إعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
- الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان ومكان.
ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.
مدة الحماية الممنوحة لفنانو الأداء:
يتمتع فنانو الاداء بحق مالي استئثاري في مجال ادائهم على النحو المبين في المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.
ثانياً: منتجو التسجيلات الصوتية:
تعريف منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:
- منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراًفي هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل.
- الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الألى أو غيرها من الوسائل.
مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية:
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين في المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثاً: هيئات الإذاعة:
تعريف هيئة الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو التسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:
- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
- منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
مدة الحماية الممنوحة لهيئات الإذاعة:
تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيها أول بث لهذه البرامج.
وتنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثاريه لفناني الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الاغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
الاتفاقيـات الدوليـة التـي انضمـت إليهـا مصـر لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة:
- معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989م (انضمت إليها مصر في 26 يوليو 1990م).
- معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1971م (انضمت إليها مصر في 7 يونيو 1977م).
- اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967م (انضمت إليها مصر في 21 إبريل 1975م).
- اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المصرح به – جنيف 1971م (انضمت إليها مصر في 23 إبريل 1978م).
- اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ( التربيس ) 1995م الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق ( 1/ج ) وهى الاتفاقية التي تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وبالتالي اصبح لكل أجنبي الحق في أن يعامل في مصر معاملة الوطني بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها كذلك اصبح من حق أي دولة عضو من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أي مزايا تحصل عليها أي دولة من مصر وفى المقابل يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق في مواجهة الدول الأعضاء في المنظمة ( انضمت إليها مصر في 30 يونيو 1995م ).
المستنــدات اللازمــة لتسجيل حق المؤلف داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة:
عدد 4 نسخ من المصنف المطلوب تسجيله.
تنازل عن المصنف من المؤلف للشركة طالبة التسجيل مصدق عليه من القنصلية المصرية في بلد طالب التسجيل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (حالة كون طالب الحصول على حق التأليف مصري) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للطالب الأجنبي).
مستخرج رسمي من السجل التجاري أو عقد التأسيس أو الرخصة التجارية (حالة كون طالب الحصول على حق التأليف مصري) أو مستخرج رسمي من عقد تأليف الشركة (للطالب الأجنبي) موثق لدى القنصلية المصرية.
إجــراءات تسجيل حقوق التأليف:
يقدم المكتب الاستشارات وعمل الأبحاث قبل السير في اجراءات تقديم طلبات تسجيل حقوق التأليف.
أولاً: مرحلـة إيـداع طلـب تسجيل حقوق التأليف:
- تقديم استمارة طلب التسجيل للحصول على حق التأليف من صاحب الشأن أو الوكيل.
- عدد 4 نسخ من المصنف المطلوب تسجيله.
- إقرار من وكيل الشركة صاحبة المصنف بإيداع سند الوكالة الرسمية مصدق عليه من القنصلية المصرية في بلد طالب التسجيل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
- تنازل عن المصنف من المؤلف للشركة طالبة التسجيل مصدق عليه من القنصلية المصرية في بلد طالب التسجيل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (حالة كون طالب الحصول على حق التأليف مصري) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للطالب الأجنبي).
- تقديم إقرار من المؤلف بأن العمل له دون غيره ومن إبداعه فقط ويوضح إن كان نشر من قبل أم لا.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري أو عقد التأسيس أو الرخصة التجارية (حالة كون طالب الحصول على حق التأليف مصري) أو مستخرج رسمي من عقد تأليف الشركة (للطالب الأجنبي) موثق لدى القنصلية المصرية.
(يمكن إيداعه خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيل حق التأليف)
ثانيــاً: مرحلة الفحص والحصول على شهادة حق التأليف:
- يتم التحقق من استيفاء الطلب وفقاُ للقانون ولائحته التنفيذية ويتم عمل شهادة إيداع تتضمن نوع العمل ووصف قصير له وأسمه مع تاريخ الإيداع وتطبع وتختم وتسلم نسخة لصاحبها وأخرى تحفظ في أرشيف الإدارة.
- وفي حالة قبول الطلب يتم تسجيل المصنف المكتوب في إدارة حقوق المؤلف وختم نسختين من العمل بختم الإدارة أحدهما تمنح للمؤلف مع شهادة الإيداع والأخرى تحفظ في أرشيف الإدارة.
- يقوم المكتب بإنهاء جميع اجراءات نقل بعض أو كل الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه للغير.
- يتولى المكتب القضايا المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف.
المــدة القانونيــة لحمايـــة حق المؤلف فـي جمهوريـة مصـر العربيـة:
- تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقي حيا منهم.
- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد إذا كان شخصاً اعتبارياً.
- تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
التـزام صاحـب حق المؤلف بمباشرة مصنفه:
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
الأجراءات التحفظية فى حالات الأعتداء على حق المؤلف:
أولاً: طبقا لأحكام المادة (179) من القانون المصري:
" لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر بأجراء أو أكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب ".
- اجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
- وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخة أو صناعته.
- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخة وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة الا لإعادة نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجعلى هذا الايراد في جميع الاحوال
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
ثانياً: كما نصت المادة (180) من هذا القانون:
" لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل في أصل النزاع "
العقوبــات التـي ينـص عليهـا القانـون المصـري فـي حالــة الاعتـداء علـى حق المؤلف:
تنص المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م على ما يلي:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الافعال الاتية:
أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو اداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الألى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أومعدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا: الازالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا: الاعتداء على أي حق ادبى أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.