القيـد فـي سـجل الوسـطاء العقـارييـن
إجراءات الحصول على القيد في سجل الوسطاء العقاريين طبقا لأحكام
القانون رقم (120) لسنة 1982م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م
إدارة سجل الوسطاء العقاريين:
هي الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء العقاريين، وقيد عقود السمسرة العقارية بسجل الوسطاء العقاريين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (342) لسنة 1982م، حيث أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لأقناعه بالتعاقد سواء اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة.
أهمية القيد في إدارة سجل الوسطاء العقاريين:
- لا يجوز استخراج السجل التجاري ومزاولة أعمال الوساطة العقارية إلا بعد القيد بسجل الوسطاء العقاريين طبقا للقانون رقم (120) لسنة 1982م.
- أصدرت مصلحة الضرائب كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام ممولي الوساطة العقارية تقديم ما يفيد قيدهم بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة.
- قبل الحصول على السجل التجاري أو تجديده يجب الحصول على خطاب من سجل الوسطاء العقاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة في سجل الوسطاء العقاريين مؤقتاً لحين استخراج السجل التجاري.
التزامات شركات الوساطة العقارية بعد القيد في سجل الوسطاء العقاريين:
- إمساك سجل خاص لكل وسيط عقاري يسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئة عليه.
- إلزام الوسيط العقاري بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو اطرافه طبقاً للأحكام في هذا الشأن.
- إلزام الوسيط العقاري بالتقدم للهيئة بأية عقود سمسرة عقارية تسند إلية خلال مدة القيد.
الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل الوسطاء العقاريين
أولاً: الشروط الواجب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل الوسطاء العقاريين:
- أن يكون نشاط ممارسة أعمال (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري) مثبت بالسجل التجاري.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما حسن السمعة وكامل الأهلية وغير مدرج في قوائم الإرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (120) لسنة 1982م أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب أو التموين أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما ليس من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وإن كان أحدهما من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما ليس من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغاً للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلاً أصلاً بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
- أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلاً منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدى الجهات أو الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام.
- في حالة إعادة قيد الوسيط العقاري سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢١-٢٢ من القانون (120) لسنة 1982م يجب أن يمر على ذلك الشطب خمس سنوات.
ثانياً: الشروط الواجب توافرها في الشركات للقيد في سجل الوسطاء العقاريين:
- يجب أن يكون المركز الرئيسي للوسيط العقاري طبقاً للسجل التجاري في مصر.
- يجب أن يكون من أغراض الوسيط العقاري طبقاً للسجل التجاري للشركة ولنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها القيام بأعمال (الوساطة-السمسرة - التسويق العقاري).
- يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرون ألف جنية طبقاً لأخر ميزانيــة قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة لطلب القيد أو طبقاً لشهادة إيداع في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة في حالة الشركات التي لم يمر عليها سنة.
- يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري لم يتم إشهار إفلاس أي منهم أو إشهار إفلاس الشركة نفسها كما أن كلاً منهم كامل الأهلية وحسن السمعة وغير مدرج بقوائم الإرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون (120) لسنة 1982م أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليسوا من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وإن كان أي منهم من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل.
- يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم عضوا في مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغاً للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
- يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
- يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدى الجهات أو الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام.
- يجب لإعادة قيد شركة سبق شطبها من سجل الوسطاء العقاريين بموجب حكم أو قرار صدر ضدها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢١-٢٢ من القانون (120) لسنة 1982م يجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات.
ثالثاً: الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية:
- يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية ما يلي:
- طبيعة عمل الوسيط العقاري (الوساطة العقارية-السمسرة-التسويق العقاري) وتعيينه كوسيط عقاري من قبل الموكل.
- مسئولية أطراف العقد.
- العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها.
- تحديداً للنطاق الجغرافي.
- تحديداً للنطاق الخدمي وهو تحديد مواصفات العقارات أو الخدمات محل عقد الوساطة.
- ملكية الموكل للعقارات أو العلامات التجارية التي تحملها أو الخدمات محل عقد الوساطة العقارية.
- في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات أو العلامات التجارية التي تحملها يجب تقديم خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن:
- موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية.
- ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية أو شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل.
- إعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير.
- إذا كان العقد صادراً من شركة أو جهة أجنبية يجب أن يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلاً في أي بيان من بيانات العقد.
- إذا كان العقد صادر محلياً من موكل (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال) يجب أن يكون العقد موثق من الشهر العقاري.
- إذا كان العقد صادر محلياً من موكل (شركة قطاع عام) يجب أن يكون العقد مختوم بشعار الجمهورية الخاص بالشركة إذا كان العقد صادراً من شركة أو جهة أجنبية.
يجب أن يكون العقد موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقاً عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي.
المستندات المطلوبة للقيد أو اعادة القيد في سجل الوسطاء العقاريين
أولاً: المستندات المطلوبة لقيد المنشأت الفردية في سجل الوسطاء العقاريين:
- استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- تقديم عقد سمسره عقارية موضحاً به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار ومستوفى شروط قيد عقود الوساطة العقارية، على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنا نشاط (الوساطة العقارية -السمسرة-التسويق العقاري أو أنه يعمل طبقا لأحكام القانون ١٢٠/٨٢).
- صورة من البطاقة الضريبية بيانتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري (الأصل للاطلاع).
- صورة مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضي عليها أكثر من ١٠ سنوات.
- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضي على تركه العمل سنتين.
- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
- صورة رسمية من أخر إقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل.
ثانياً: المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات في سجل الوسطاء العقاريين:
- استيفاء طلب القيد موقع من (صاحب الشأن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- تقديم عقد سمسره عقارية موضحاً به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط السمسرة وأجر السمسار ومستوفى شروط قيد عقود الوساطة العقارية، على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط ومبيناً به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن ٢٠٠٠٠ جنية مصري.
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي وتكون مطابقة لسجلها التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية بيانتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري (الأصل للاطلاع) تعفى شركات القطاع العام من ذلك.
- أخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرون ألف جنية (٢٠٠٠٠ جنية) إذا كانت الشركة قديمة ومضي عليها سنه فأكتر وفى حالة بدء نشاط الشركة أي أقل من سنه تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- صورة رسمية من أخر إقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل.
- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسمائهم بالسجل التجاري (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- إقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥م.
- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضي عليها أكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين في شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات ذات المسؤولية المحدودة معامله شركات الأشخاص.
- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضي على تركه العمل سنتين.
- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء العقاريين ممكن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
ملاحظـات هامـة
- يصدر القيد لمدة خمس سنوات، وفي حالة وجود عقد وساطة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين مدة صلاحيته أقل من ٥ سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوسطاء ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين إضافة عقود وساطة أخري.
- وجود عقد وساطة عقارية ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوسطاء العقاريين.
- يجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك ادارياً.
- المنشأت الفردية وشركات الأشخاص المؤسسة طبقاً لقانون هيئة الاستثمار تعامل معاملة شركات الأموال فيما يخص المستندات التي تستوفي قبل وبعد اصدار السجل التجاري.
- إذا كانت عقد الوساطة العقارية صادر من بلد لا نملك بها تمثيل دبلوماسي لتوثيقها بالخارج يتم الاتي:
- توثق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة.
- تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة.
- يصدق عليه في سفارة تلك البلد العربية في مصر.
- يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد التزام الموكل الأجنبي بأخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأي تعديل أو تغير يطرأ على العقد.
- إذا كان الوسيط مرتبطاً بعقد عمل التاجر أو الموزع يؤدى الوسيط العقاري نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:
- إذا كان العقد صادر محلياً يقدم صورة من عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للوسيط.
- إذا كان العقد صادر من الخارج يقدم صورة من عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقاً عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي.
- على الوسيط اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة عقد وساطة عقارية المسندة إليه خلال ٣٠ يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل.
- إذا لم يتم اخطار الهيئة خلال ٣٠ يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقاً للمادة (21) من القانون رقم (120) لسنة 1982م:
- يسقط حق المنشأة في التأمين.
- تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم إخطار الهيئة به.
- على المنشأة أن تؤدي تأميناً مضاعفاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين.
- في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
- ويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف إذا لم يكرر المخالفة.