التعـويـض عـن حـوادث الطـائـرات
التعويـض عـن حـوادث الطائـرات
مسئوليـة شركـات الطيـران
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في القانون الجوي:
اتفاقية روما لعام 1933: تتعلق بتوحيد قواعد الحجز الاحتياطي على الطائرات.
اتفاقية شيكاغو لعام 1944: تشمل موضوعات عدة تتعلق بسيادة الدول على فضائها وتنظيم جنسية الطائرات والشروط الواجب توافرها لصلاحية الطائرة، وكان أهم ما تضمنته تلك الاتفاقية إنشاء " منظمة الطيران المدني الدولي ".
اتفاقية جنيف لعام 1948: تتعلق بالاعتراف الدولي بالحقوق التي ترد على الطائرات.
اتفاقية روما لعام 1952: خاصة بالأضرار التي تلحقها المركبات الهوائية بالغير على سطح الأرض.
اتفاقية طوكيو لعام 1963: تتعلق بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة وهي في حالة طيران.
اتفاقية لاهاي لعام 1970: خاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
اتفاقية مونتريال لعام 1971: وتتعلق بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني.
اتفاقية وارسو لعام 1929: وتعد هذه الاتفاقية مع (البروتوكولات) والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها التشريع الرئيس في مجال النقل الجوي الدولي.
تقرير المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:
صدر قانون الطيران المدني المصري رقم (28) لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم (136) لسنة 2010م لتنظيم المسئولية التعاقدية للناقل الجوي وأخضعه لاتفاقية وارسو 1929م والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها على النقل الجوي الداخلي والدولي.
وجاء نص المادة (123) من قانون الطيران المدني المصري على أنه:
" تسري على النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر 1929م والتي انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها. وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999م"
وحيث أن الناقل الجوي " الطائرة " يسأل طبقاً للأحكام الخاصة بمسئوليته عن أي ضرر يصيب الراكب، فإن أهم ما يرتبه عقد النقل الجوي على عاتق الناقل الجوي هو الالتزام بضمان سلامة الراكب.
لذلك سوف نوضح مسئولية الناقل الجوي تجاه الركاب من حيث الأضرار البدنية التي تصيبه ومسئوليته في حالات هلاك أو تلف أو ضياع البضائع أو الأمتعة، وأيضاً مسئوليته في حالات التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي، وذلك في ضوء أحكام قانون الطيران المدني المصري واتفاقية وارسو 1929م والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها والتي وقعت عليها مصر.
أولاً: مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار البدنية التي تصيب الراكب:
تقضى المادة(127) من قانون الطيران المدني المصري على أنه:
" لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها. وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوى المحركة بعد إتمام الهبوط. أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها عليها. وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الجمهورية "
وجاء أيضاً نص المادة (128) على أنه:
" يكون الناقل الجوي مسئولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولا عن ذلك التعويض "
وفى ضوء أحكام اتفاقية وارسو لعام 1929م نصت المادة (17) على أنه:
" يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدنى أخر يلحق المسافر، إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضرر على متن الطائرة أو في أثناء عملية الصعود أو النزول"
ويتبين من ذلك أنه يقع على عاتق الناقل الجوي التزاماً بضمان سلامة المسافر وهو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ولكن خطأ الناقل الجوي يكون مفترضاً حتى تقوم مسئوليته بمجرد حدوث الوفاة أو الإصابة إلا أن الناقل الجوي يستطيع دفع هذه المسئولية عن طريق إثبات أنه وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية لتوقى الضرر.
ولهذا يجب توافر ثلاث شروط لقيام مسئولية الناقل الجوي:
أن يكون الأخلال بضمان السلامة نشأ عن حادث:
لم تحدد اتفاقية وارسو المقصود بالحادث، ولكن قانون الطيران المدني المصري عرف المقصود بالحادث بالمادة (98 مكرراً) والتي تنص على أنه:
" يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الاشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أي مما يأتي:
إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.
إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الاجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو اغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الاجنحة أو الهوائيات أو الاطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.
ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر "
أما إذا كان الضرر ناشئاً عن اعتداء أحد الركاب على الأخر مثلا فلا يمثل هذا الاعتداء حادثاً يرتب المسئولية على عاتق الناقل الجوي.
أن يقع الحادث في فترة زمنية معينة:
نصت الاتفاقية بالمادة (17) على أن:
" يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدنى أخر يلحق المسافر، إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضرر على متن الطائرة أو في أثناء عملية الصعود أو النزول"
ويتضح من هذا النص أن مسئولية الناقل تبدأ من وقت بدء الناقل الجوي في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عقد النقل في ذمته، أي منذ اللحظة التي يخضع فيها الراكب لأوامر الناقل الجوي عند مغادرة قاعة تجمع المسافرين في مطار القيام للتوجه إلى الطائرة ويستمر هذا الالتزام طوال الرحلة الجوية وبعد الهبوط حتى اللحظة التي ينهى فيها الناقل الجوي توصيل الراكب إلى مباني مطار الوصول ولا يسأل الناقل الجوي عما يصيب الراكب بسبب حادث حصل خارج نطاق هذه الفترة الزمنية، مثل أصابته أثناء تجواله في ردهات مطار القيام أو الوصول طالما لم يكن موجوداً تحت إمرة الناقل، وكذلك عمليات تسجيل أو سحب الأمتعة أو الإجراءات الجمركية حيث تنعقد فيها المسئولية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني والتجاري.
أن يترتب على الحادث ضرر يصيب الراكب:
لا تنعقد المسئولية إلا إذا لحق الضرر بالراكب مثل الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدنى أخر ، ومع ذلك يمكن التوسع في تفسير مفهوم الضرر البدني بحيث يشمل بالإضافة إلى الوفاة أو الجرح أو الإصابات الجسدية الاضطرابات النفسية وحالات الذعر الشديد التي قد تصيب المسافر، إلا أن المادة (17) من الاتفاقية لم تشر الى هذا الضرر النفسي أو الأدبي، ولقد استقر الرأي على تحديد مفهوم الضرر في ضوء أحكام التشريعات الوطنية، حيث أن القانون المدني المصري نص على أن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضاً مثل الضرر الناجم عن أصابه الشخص والألم الذى تخلفه الإصابة، وأيضاً ما يصيب الشخص في شرفه واعتباره نتيجة للقذف والسب، وما يستشعره الشخص من الحزن والأسى على ما يفتقده نتيجة موت عزيز عليه، ولكن القانون المدني المصري أقتصر في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فقط، لمن أصابه منهم ألم حقيقي من جراء موت المصاب.
ثانياً: مسئولية الناقل الجوي في نقل البضائع والأمتعة:
تقضى المادة (124) من قانون الطيران المدني المصرى على أنه:
" يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة "
أما بالنسبة لاتفاقية وارسو لعام 1929م فإنها جمعت بين المسئولية المتعلقة بنقل البضائع وتلك المتعلقة بنقل الأمتعة في أحكام واحدة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (18) منها على أنه:
" يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة هلاك أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة أو البضائع إذا وقعت الحادثة التي تولد عنها الضرر خلال النقل الجوي "
وحرصت اتفاقية وارسو على تحديد النطاق الزمنى للنقل الجوي للبضائع والأمتعة بنصها في الفقرة الثانية من المادة (18) على أنه:
" النقل الجوي يشمل المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار القيام أو على متن الطائرة أو في أي مكان أخر عند الهبوط خارج المطار "
وتظل مسئولية الناقل الجوي عن البضائع أو الأمتعة قائمة حتى انتهاء حراسته لها وتسليمها إلى المرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه وإن كانت البضاعة أو الأمتعة لا تزال في داخل مبنى مطار الوصول، حيث أن مجرد تفريغ البضاعة من الطائرة لا ينهى مسئولية الناقل الجوي، وكذلك إذا كانت البضاعة موجودة في المنطقة الجمركية تحت حراسة تابعي الناقل الجوي، أما بالنسبة للأمتعة تنتهى حراسة الناقل الجوي لها إذا ما التقطها المسافر في مطار الوصول، ولا تؤثر معاونة أحد تابعي الناقل الجوي للمسافر في حمل الأمتعة إلى خارج مبنى المطار على انتهاء حراسة الناقل لها.
ثالثاً: مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي:
إذا حصل التأخير أثناء فترة النقل الجوي فيسأل الناقل الجوي وفقاً لأحكام اتفاقية وارسو، وذلك بنصها في المادة (19) على أنه:
" يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل المسافرين أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "
وإن كان التأخير حصل خارج فترة النقل الجوي فيسأل الناقل الجوي طبقاً لقواعد الإسناد في قانون المحكمة المختصة بالفصل في النزاع.
ويتضح من ذلك أن نص المادة جاء عاماً يشمل نقل الركاب ونقل البضائع والأمتعة على حد سواء ولا تقوم مسئولية الناقل الجوي عن مجرد التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي وإنما عن الضرر الذى قد ينجم عن هذا التأخير، ومعنى ذلك أنه لا يمكن القول أن التأخير في ذاته يمثل إضراراً بالمسافر أو الشاحن وإنما قد يمثل مصدراً لهذا الضرر مثال ذلك: إذا أدى التأخير إلى تفويت فرصة فنان في تقديم عمل فنى بسبب تأخره عن موعد رفع الستار كان الضرر متحققاً من جراء التأخير وصار الناقل الجوي مسئولا عن ذلك الضرر، وكذلك حرمان المسافر من الاشتراك في افتتاح مؤتمر علمي أو التأخير في وصول مريض لأجراء عملية جراحية عاجلة مما أدى إلى وفاته أو تفاقم حالته المرضية.
التعويض عن الأضرار التي تلحق بالركاب والبضائع والأمتعة:
أولاً: بالنسبة لنقل الأشخاص(الركاب):
تقضى المادة (22/1) من اتفاقية وارسو بعد تعديلها بموجب بروتوكول لاهاي على أنه:
" في نقل الأشخاص، تحدد مسئولية الناقل المتعلقة بكل راكب بمبلغ مائتين وخمسين ألف فرنك فإذا جاز لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع أن يكون التعويض في صورة مرتب، فلا يجوز أن يزيد رأس مال المرتب على الحد المذكور ومع ذلك يستطيع الراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل، أن يضع للمسئولية حداً أكبر"
وعلى الرغم من رفع التعويض بموجب اتفاقية لاهاي إلا أن أمريكا رفضت التصديق على هذ ا البروتوكول بحجة أن مقدار التعويض يتنافى مع أدمية الإنسان وكرامته، وصرحت برغبتها بالانسحاب من اتفاقية وارسو مما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي بضرورة توقيع اتفاق مع هيئة الطيران المدني، وقد تم ذلك وعدل هذا الاتفاق أساس المسئولية فوضع حداً أقصى للتعويض لكل راكب بمبلغ 75 ألف دولار، ولكنه لم يتعرض لنقل البضاعة والأمتعة.
ويمثل هذا المبلغ الحد الأقصى الذي يلتزم الناقل الجوي الوفاء به سواء كان الضرر الذي يلحق بالمسافر ناجماً عن وفاته أو جرحه أو أي أذى بدنى أخر أو عن التأخير أما عن الأضرار التي تصيب الأمتعة الخفيفة التي يصطحبها المسافر معه على متن الطائرة نصت المادة (22/1) من اتفاقية وارسو على أن تكون مسئولية الناقل الجوي محدودة بمبلغ خمسة ألاف فرنك لكل مسافر.
ثانياً: بالنسبة لنقل البضائع والأمتعة المسجلة:
تقضى المادة 22 فقرة ثانية (أ) من اتفاقية وارسو على أنه:
" وفى نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع، تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ مائتين وخمسين فرنكاً عن كل كيلو غرام، ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عن تسليم الطرد إلى الناقل وفى مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضى الأمر وعندئذ يكون الناقل ملتزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور، ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقة للمرسل في التسليم ".
ولكي يحد القاضي المعروض عليه النزاع قيمة التعويض المستحق لابد أذن من تحديد وزن البضائع أو الأمتعة المسجلة فلو أن وزنها مائة كيلوغرام على سبيل المثال كان التعويض المستحق (250×100) أي مائتين وخمسين ألف فرنك.
الإعفاء من التعويض أو تخفيضه:
تقضى المادة (21) من اتفاقية وارسو على أنه:
" إذا أثبت الناقل أن الضرر كان بسبب خطأ من الضحية، أو ساهم في، يجوز للمحكمة أن وفقا لقانونها، على التنازل عن أو تقليل مسؤولية الناقل".
وجاء نص المادة (130) من قانون الطيران المدني المصري على أنه:
" لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذه الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.
ولا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائـه، إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم "
المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات:
تقضى المادة (28/1) من اتفاقية وارسو على أنه:
" يجب على المدعي رفع دعوى المسؤولية طبقاً لاختياره في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، إما أمام محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه، أو الجهة التي يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد، وإما أمام محكمة جهة الوصول ".
وما يستفاد من هذا النص أن الاتفاقية أوجبت أن تقام الدعوى في إقليم إحدى الدول المتعاقدة وذلك كي تضمن تقيد المحكمة المعروض عليه النزاع بنصوص وأحكام الاتفاقية.
وقد خولت الاتفاقية المدعى خياراً بين أحدي ثلاث محاكم:
محكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه.
المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي.
محكمة جهة الوصول.
وجاء نص المادة (136) قانون الطيران المدني المصري على أنه:
" تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الجمهورية أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحـد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى"
انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات:
تسقط دعوى مسؤولية الناقل الجوي، وفقًا لنص المادة (29/1) من اتفاقية وارسو والتي نصت على أنه:
" تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى ".
أما في ضوء أحكام قانون الطيران المدني المصري نصت المادة (137) على أنه:
" تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث".