قانون تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

قانون تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
                                    
 
 
                                    قانون رقم 230 لسنة 1996
            بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

 

 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 

( المادة الاولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، يكون تملك غير المصرين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.

ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية. 

وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.

( المادة الثانية )

يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو ارض فضاء، بالشرط الآتية:

  1. أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون  إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

  3. ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.

ولمجلس الوزاراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

( المادة الثالثة )

لايخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

( المادة الرابعة )

يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بتطبيق أحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا إنقضت هذه المدة دون البدئ فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدئ فى البناء.

( المادة الخامسة )

لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.

ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

( المادة السادسة )

يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.

ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

( المادة السابعة ) 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر  من تاريخ إستيفاء الأوراق المطلوبة.

وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل.

( المادة الثامنة ) 

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

( المادة التاسعة ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ

(الموافق 14 يوليــــة سنة 1996 مـ)                                     

                                                                                                                                              ( حسنى مبارك )

X

احجز موعد

القسم

القسم 2

Date
Time