حظـر توثيـق أي تصـرف يـرد علـى أي مـن المصنفـات السمعيـة والسمعيـة البصريـة

حظر توثيق أي تصرف يرد على أي من المصنفات السمعية والسمعية البصرية

 

 

      الكتاب الدوري الخاص بحظر توثيق أي تصرف يرد على أي من المصنفات السمعية
         والسمعية البصرية والمبينة بالمادة (185) من قانون حماية الملكية الفكرية
                 المصري رقم 82 لسنة 2002م بمأموريات الشهر العقاري

 

 

 

                                                                                                وزارة العدل

                                                                                 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

                                                                                 الادارة العامة للبحوث القانونية

 

كتاب دوري رقم (288) بتاريخ 10/12/2014م

الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والادارات العامة بالمصلحة

أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتابي سيادته رقمي 541 ، 546 بتاريخ 13/11/2014م و 561 بتاريخ 23/11/2014م والمرفق بالكتاب الأول كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الثقافة بشأن طلب تكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو توثيق أي تصرف يرد على أن من المصنفات المبينة بنص المادة (185) من القانون رقم 82 لسنة 2002م يكون غير مصحوب بشهادة من مكتب قيد التصرفات التابع للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والمصنفات البصرية بشأن ذلك المصنف، كما تضمن أن وزارة الثقافة أنشأت مكتباً لقيد التصرفات المشار إليها بموجب القرار الوزارة لرقم 334 لسنة 2005م وحددت شروطاً لقيد التصرفات التي ترد على المصنفات السمعية والسمعية البصرية لأثبات ملكيتها من بينها إرفاق شهادة من غرف صناعة السينما إذا كان محل التصرف فيلم سينمائي إضافة إلى المستندات الأخرى المبينة بنص المادتين 11، 12 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2002م. 

ولما كانت الجداول المرفقة بالقرار الأخير قد وضحت المصنفات السمعية على أنها: -

  1. الأحاديث والندوات والتعليقات بأنواعها، التحليلات السياسية والمواد الدينية.
  2. الشعر والزجل والقصة القصيرة، الدراما وعناصرها، الموسيقى والغناء وعناصرها.

والمصنفات السمعية البصرية على أنها: -

  1. الاحتفالات، والمناسبات والسهرات، الأفلام التسجيلية، البرامج، الرسوم المتحركة، والجرافيك.
  2. المسلسلات، السباعيات، المسرحيات، الأفلام الروائية القصيرة والطويلة.

ولما كان الكتاب الثاني الوارد من الوزارة قد أرفق به القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بنظر ممارسات بعض القنوات الفضائية والمنعقد برئاسة السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9/11/2014م والمتضمن القرار رقم 11/11/14/1 وموضوعه تسجيل الأعمال السينمائية بالشهر العقاري والمتضمن عدم تسجيل أية أعمال سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة رسمية من غرفة صناعة السينما وذلك لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.

بناء عليه

أولاً: يحظر توثيق أي تصرف يرد على أي من المصنفات السمعية والسمعية البصرية على النحو المشار إليه بعالية وكذا أية أعمال سينمائية أو درامية أخرى (غير مصحوب بشهادة من مكتب قيد التصرفات التابع للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات)، أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه أو إثبات تاريخه.

ثانياً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة بشأن ما تقدم على رئاسة المصلحة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

               الإدارة العامة للبحوث القانونية                                           الأمين العام المساعد                                                     الأمين العام

X

احجز موعد

القسم

القسم 2

Date
Time