قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠م
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة المشار إليه المرافقة لهذا القرار.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
(المادة الثالثة)
يستمر العمل بالقرارات السارية فى تاريخ العمل بقانون المحال العامة المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٩ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٤ مارس سنة ٢٠٢٠م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
(الفصل الأول)
أحكام عامة
المادة (١)
التعاريف الواردة بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه لها نفس المدلول والمعنى عند ذكرها بمواد هذه اللائحة، وفى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المادة (٢)
تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك.
ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (١٢) من هذه اللائحة أو التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
المادة (٣)
تباشر اللجنة أعمالها وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
المادة (٤)
تختص اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقًا للمعايير الآتية:
(الفصل الثانى)
إجراءات الترخيص
المادة (٥)
تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
المادة (٦)
ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:
المادة (٧)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.
المادة (٨)
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
المادة (٩)
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (٧، ٨) من هذه اللائحة.
ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد.
وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.
المادة (١٠)
مع مراعاة أحكام المواد (٥، ٧، ٨) من هذه اللائحة، يقدم ذوو الشأن الطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لكل حالة من الحالات التالية مرفقًا به المستندات المبينة قرين كل حالة على حدة وذلك على النحو الآتى:
المادة (١١)
تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
المادة (١٢)
تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.
(الفصل الثالث)
نظام الترخيص بالإخطار
المادة (١٣)
يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
ويجب على ذى الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأى من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتى يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
المادة (١٤)
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.
أما إذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
ويصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار استيفاء الاشتراطات المقررة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار فى هذه الحالة أى أثر قانونى.
(الفصل الرابع)
مكاتب الاعتماد
المادة (١٥)
يجوز للجنة، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقًا للمعايير الآتية:
وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد فى مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أية شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
المادة (١٦)
تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية فى ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلى:
(الفصل الخامس)
المادة (١٧)
فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريًا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.
المادة (١٨)
للقاطنين بالمجاورين للمحال العامة أن يتقدموا بطلب إلى المركز المختص فى حالة إذا نجم عن مزاولة النشاط التجارى فى المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم، وعلى المركز عمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فنى، وإصدار قرار بغلق المحل إداريًا فى حالة ثبوت هذا الضرر وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (١٧) من هذه اللائحة.
المادة (١٩)
فى حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام القانون، يجوز لصاحب المحل ت صحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء بأن يتقدم بطلب تعديل نشاط إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادة (٩) من هذه اللائحة، وبموافقة المركز المختص على هذا الطلب يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
المادة (٢٠)
فى حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون وكأ، من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة.
فإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.
المادة (٢١)
للمركز المختص التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ التحفظ عليها، وفى حالة تكرار نفس المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو عدم تقديم صاحب المحل طلب لاسترداد الأدوات التى تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقًا للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المادة (٢٢)
يتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقًا للإجراءات الآتية:
ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات فى محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفى حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك فى المحضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسئول فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.
المادة (٢٣)
إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإدارى أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
المادة (٢٤)
لمأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات فى محضر م عد لذلك.
ويتعين على مأمورى الضبط القضائى إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليه أن ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.
المادة (٢٥)
لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح فى المخالفات المنصوص عليها بالقانون فى الأحوال الآتية:
ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.
المادة (٢٦)
تشكل بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية لجنة تكون مهمتها الرد على استفسارات الجهات المختصة، وذوى الشأن، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه هذا التطبيق.